[4079] 3 - الكليني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه سئل عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر؟ فقال: عليها الخمس (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[4080] 4 - الكليني، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تسجد على الذهب ولا على الفضة (2).
[4081] 5 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي، وفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في تسعة أشياء وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عما سواهن في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعفا عما سوى ذلك (3).
الرواية صحيحة الإسناد، ويقال لمثلها صحيحة الفضلاء.
[4082] 6 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة وإن نقض فليس عليك زكاة ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار وإن نقص فليس عليك شيء (4).
الرواية موثقة سندا.
[4083] 7 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن