عن زرارة، قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): العارية مضمونة؟ فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك ماتواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط عليه انه متى ما توى لم يلزمك تواه وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[4087] 11 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن بعض أصحابه قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إنما المرأة قلادة فانظر إلى ما تقلده، قال: وسمعته يقول: ليس للمرأة خطر لا لصالحتهن ولا لطالحتهن، أما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة بل هي خير من الذهب والفضة، وأما طالحتهن فليس التراب خطرها بل التراب خير منها (2).
[4088] 12 - الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن داود ابن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضة (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[4089] 13 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه نهى عن آنية الذهب والفضة (4).
[4090] 14 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: آنية الذهب والفضة