ابن فضال، عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة (1).
الرواية موثقة سندا.
[4084] 8 - الكليني، عن علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال قلت له: إنه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة أنزكيه؟ قال: لا، كل مال لم يحل عليه عندك الحول فليس عليه فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء قال: قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[4085] 9 - الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[4086] 10 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل،