قلت: يقولون محتكر، فقال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا، قال: لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام، وكان إذا دخل طعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[97] 8 - الصدوق رفعه وقال: مر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث ينظر الناس إليها، فقيل لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لو قومت عليهم، فغضب حتى عرف الغضب في وجهه، وقال: أنا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله عز وجل يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء (2).
[98] 9 - الرضي رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) انه كتب في عهده لمالك الأشتر: ثم استوص بالتجار وذوى الصناعات وأوص بهم خيرا... واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع وتحكما في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة، فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) منع منه، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين العدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقبه في غير إسراف (3).
للشيخ والنجاشي سند معتبر بهذا العهد الشريف.
[99] 10 - المجلسي نقلا من كتاب «طب النبي» للشيخ أبي العباس المستغفري رفعه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) انه قال: المحتكر ملعون.
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): الاحتكار في عشرة: البر والشعير والتمر والزبيب والذرة