فيحتكره، فإن كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل، قال: وسألته عن الزيت فقال: إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[93] 4 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد على الثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون (2).
الرواية معتبرة الإسناد.
[94] 5 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): الجالب مرزوق والمحتكر ملعون (3).
[95] 6 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يجوز ذلك؟ فقال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فانه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام (4).
الرواية صحيحة الإسناد.
[96] 7 - الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي المفضل سالم الحناط قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): ما عملك؟ قلت: حناط وربما قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست، فقال: فما يقول من قبلك فيه؟