موسوعة أحاديث أهل البيت (ع) - الشيخ هادي النجفي - ج ١ - الصفحة ٣٧١
الافتراء [751] 1 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة، قال: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا (1).
الرواية صحيحة الإسناد، والمراد به حد القذف.
[752] 2 - الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن فضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا ولكن يعزر (2).
ونحوها في الكافي: 7 / 243، والتهذيب: 10 / 75 ح 54.
[753] 3 - الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: سمعته يقول: من افترى على مملوك عزر لحرمة الإسلام (3).
الرواية معتبرة الإسناد، ولا يضر إضمارها لأن مضمرها أبو بصير.

(١) الكافي: ٧ / ٢٠٩.
(٢) الكافي: ٧ / 240.
(3) علل الشرايع: 538 ح 2.
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست