الافتراء [751] 1 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة، قال: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا (1).
الرواية صحيحة الإسناد، والمراد به حد القذف.
[752] 2 - الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن فضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا ولكن يعزر (2).
ونحوها في الكافي: 7 / 243، والتهذيب: 10 / 75 ح 54.
[753] 3 - الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: سمعته يقول: من افترى على مملوك عزر لحرمة الإسلام (3).
الرواية معتبرة الإسناد، ولا يضر إضمارها لأن مضمرها أبو بصير.