الإحتكار [90] 1 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن أبيه يحيى بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فخبرته أنه ولد لي غلام، فقال: ألا سميته محمدا؟ قال: قلت: قد فعلت، قال: فلا تضرب محمدا ولا تسبه، جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق من بعدك، فقلت: جعلت فداك في أي الأعمال أضعه؟ قال: إذا عدلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت: لا تسلمه صيرفيا فإن الصيرفي لا يسلم من الربا، ولا تسلمه بياع الأكفان فإن صاحب الأكفان يسره الوبا إذا كان، ولا تسلمه بياع الطعام فانه لا يسلم من الاحتكار، ولا تسلمه جزارا فإن الجزار تسلب منه الرحمة، ولا تسلمه نخاسا فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: شر الناس من باع الناس (1).
[91] 2 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث ابن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن (2).
الرواية معتبرة الإسناد.
[92] 3 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره