6101 (3) الدعائم 236 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام في المكارى والملاح يعنى (وهو - ك) النوتي، لا يقصران، لان ذلك دأبهما، وكذلك المسافر إلى أرضين له بعضها قريب من بعض فيكون يوما هيهنا ويوما هيهنا، لا يقصر، وكذلك قال: في المسافر ينزل في بعض أسفاره على أهله لا يقصر.
6102 (4) كا 121 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد ابن عيسى يب 315 - صا 232 - أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام أربعة (قد - يب كا صا) تجب عليهم التمام في السفر كانوا أو (في - يب صا) الحضر: المكارى، والكرى، والراعي، والاشتقان، لأنه عملهم.
الخصال 120 - حدثنا أبي (رض) قال: حدثنا علي بن موسى بن جعفر ابن أبي جعفر الكميداني، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
فقيه 89 - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وذكر مثله (ثم قال) وروى الملاح، والاشتقان البريد.
6103 (5) الخصال 145 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (رض)، قال:
حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي، قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه محمد بن خالد، عن محمد ابن أبي عمير يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال: خمسة يتمون في سفر كانوا أو في حضر: المكارى والكرى والاشتقان وهو البريد، والراعي و الملاح، لأنه عملهم.
6104 (6) كا 122 - يب 315 - صا 223 - علي بن إبراهيم، عن محمد ابن عيسى، عن يونس (بن عبد الرحمن - يب) عن إسحاق بن عمار، قال: سئلته عن