وكذا المشترك، لأن متعلق الوصية فيه هو الاسم، وهو صادق على ما تحته من المعاني حقيقة فتحصل البراءة بكل واحد منها.
وربما أحتمل هنا (2) القرعة، لأنه (3) أمر مشكل، إذ الموصى به ليس كل واحد (4)، لأن اللفظ لا يصلح له (5)، وإنما المراد واحد غير معين فيتوصل إليه (6) بالقرعة.
ويضعف بأنها لبيان ما هو معين في نفس الأمر مشكل ظاهرا، وليس هنا كذلك فإن الإبهام حاصل عند الموصي (7)، وعندنا، وفي نفس الأمر فيتخير الوارث، وسيأتي في هذا الإشكال بحث.
____________________
(1) يحتمل أن يكون المراد من الوضع الأول (الوضع الابتدائي) الذي يوضع اللفظ لكل من المعنيين بوضع مستقل وضعا بالاشتراك.
فالتقييد بالأول إنما هو لإخراج (الوضع المجازي)، لأنه وضع ثانوي تبعي (2) أي في المشترك اللفظي.
(3) أي المشترك اللفظي أمر مشكل في الظاهر يتعين بالقرعة.
(4) من المشتركين اللفظيين.
(5) أي لا يصح لكل واحد من المعاني المشتركة في آن واحد.
(6) أي إلى هذا المعنى غير المعين.
(7) هذا إذا لم يكن الموصي قاصدا أحد المعاني المشتركة ولم يكن مشتبها عندنا
فالتقييد بالأول إنما هو لإخراج (الوضع المجازي)، لأنه وضع ثانوي تبعي (2) أي في المشترك اللفظي.
(3) أي المشترك اللفظي أمر مشكل في الظاهر يتعين بالقرعة.
(4) من المشتركين اللفظيين.
(5) أي لا يصح لكل واحد من المعاني المشتركة في آن واحد.
(6) أي إلى هذا المعنى غير المعين.
(7) هذا إذا لم يكن الموصي قاصدا أحد المعاني المشتركة ولم يكن مشتبها عندنا