وقيل: لا تعتبر إلا بعد وفاته، لعدم استحقاق الوارث المال حينئذ (6) وقد عرفت جوابه (7).
ولا فرق بين وصية الصحيح والمريض في ذلك (8)، لاشتراكهما في الحجر بالنسبة إلى ما بعد الوفاة، ولو كان التصرف منجزا افترقا (9).
ويعتبر في المجيز جواز التصرف فلا عبرة بإجازة الصبي، والمجنون، والسفيه، أما المفلس فإن كانت إجازته حال الحياة نفذت إذ لا ملك له
____________________
(1) أي وإن لم يجز الوارث الزائد عن الثلث بطل الزائد: أي الوصية لم تكن نافذة بالنسبة إليه.
(2) أي لتعلق حق الوارث بالمال وإن كان تملكه بعد موت الموصي.
(3) أي وإن لم يكن للوارث حق في المال لم يمنع الموصي من التصرف في ماله حتى في الزائد عن ثلثه، كما لو كان الوارث قاتلا، أو مرتدا.
(4) الوسائل كتاب الوصية - باب 13 - الحديث 2.
(5) نفس المصدر - باب 11 - الحديث 3.
(6) أي حين الحياة.
(7) من أن الوارث يتعلق حقه بالمال وإن كان تملكه بعد موت الموصي.
(8) أي في عدم إنفاذ الزائد إلا مع إجازة الوارث.
(9) أي الصحيح عن المريض. فالصحيح له التصرف في أكثر من ثلث ماله، والمريض ليس له التصرف إلا في مقدار الثلث.
(2) أي لتعلق حق الوارث بالمال وإن كان تملكه بعد موت الموصي.
(3) أي وإن لم يكن للوارث حق في المال لم يمنع الموصي من التصرف في ماله حتى في الزائد عن ثلثه، كما لو كان الوارث قاتلا، أو مرتدا.
(4) الوسائل كتاب الوصية - باب 13 - الحديث 2.
(5) نفس المصدر - باب 11 - الحديث 3.
(6) أي حين الحياة.
(7) من أن الوارث يتعلق حقه بالمال وإن كان تملكه بعد موت الموصي.
(8) أي في عدم إنفاذ الزائد إلا مع إجازة الوارث.
(9) أي الصحيح عن المريض. فالصحيح له التصرف في أكثر من ثلث ماله، والمريض ليس له التصرف إلا في مقدار الثلث.