شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٢
منه (1) فيما قابل الدين (2) وعتق ثلث الفاضل إن لم يجز الوارث.
ولا فرق بين كون قيمة العبد ضعف الدين أو أقل على أصح القولين وقيل: تبطل الوصية مع نقصان قيمته عن ضعف الدين.
(ولو نجز عتقه) في مرضه (فإن كانت قيمته ضعف الدين صح العتق) فيه أجمع (وسعى في قيمة (3) نصفه للديان، وفي ثلثه) الذي هو ثلثا النصف الباقي عن الدين (للوارث)، لأن النصف الباقي هو مجموع التركة بعد الدين، فيعتق ثلثه ويكون ثلثاه للورثة، وهو ثلث
____________________
(1) أي من الموصى به.
(2) كما إذا لم يملك الميت سوى هذا العبد الذي يساوي (300) دينار.
وكان عليه دين قدره (150) دينارا. وقد أوصى بعتق عبده، فإن هذه الوصية تبطل بمقدار الدين وهو نصف قيمة العبد. فيصرف نصف العبد في أداء الدين.
وأما النصف الباقي وهو الفاضل عن الدين الذي قدره (150) دينارا فيعتق ثلثه وهو مقدار خمسين دينارا ويبقى الباقي وهو ثلثاه إرثا للورثة إذا لم يجيزوا العتق في حصتهم أيضا.
(3) كما في المثال المذكور في الهامش رقم 2 فإن قيمة العبد (300) دينار. والدين (150) دينارا. فالعبد ينعتق بإعتاق سيده عتقا كاملا في مجموعة، لكنه يسعى في أداء دين سيده.
هذا بالنسبة إلى مقدار الدين الذي هو نصفه.
وأما بالنسبة إلى نصفه الآخر فحيث كان ثلث هذا النصف الباقي ثلثا للميت فيعتق بهذا المقدار حسب الوصية النافذة ويبقى ثلثا النصف الباقي اللذان هما بالنسبة إلى مجموع العبد ثلثا له، فيسعى أيضا في تخليص ذلك بأداء حق الورثة المتعلق.
بهذين الثلثين. أو شئت فقل بهذا الثلث.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست