وعلى ما ذكرناه سابقا (2) لا اعتبار بالإنزال في إلحاق الولد مطلقا (3)، فمع العزل بالماء أولى.
وقيد العلامة هنا الوطء مع العزل بكونه قبلا، والمصنف صرح في القواعد باستواء القبل والدبر في ذلك (4)، وفي باب العدد صرحوا بعدم الفرق بينهما (5) في اعتبار العدة.
(وولد الشبهة يلحق بالواطئ بالشروط) الثلاثة (6)، (وعدم الزوج الحاضر) الداخل بها بحيث يمكن إلحاقه به، والمولى في ذلك (7) بحكم الزوج، لكن لو انتفى عن المولى ولحق بالواطئ أغرم قيمة الولد يوم سقط حيا لمولاها.
(ويجب) كفاية (استبداد النساء) أي انفرادهن (بالمرأة عند الولادة، أو الزوج، فإن تعذر فالرجال) المحارم، فإن تعذروا فغيرهم،
____________________
(1) أي قبل العزل ولو كان بمقدار ذرة.
(2) من تعريف الوطء في قول (الشارح) رحمه الله: (والمراد به على ما يظهر من إطلاقهم وصرح به المصنف) إلى آخر ما ذكر هناك ص 433.
(3) سواء أنزل أم لم ينزل فالولد يلحق بالأب فكيف إذا أنزل، ولو كان الإنزال في خارج الرحم.
(4) أي في إلحاق الولد.
(5) أي بين القبل والدبر في أن الوطي فيهما موجب للعدة.
(6) الدخول، وولادة المولود لستة أشهر فصاعدا، وعدم تجاوز أقصى مدة الحمل.
(7) أي في الإلحاق.
(2) من تعريف الوطء في قول (الشارح) رحمه الله: (والمراد به على ما يظهر من إطلاقهم وصرح به المصنف) إلى آخر ما ذكر هناك ص 433.
(3) سواء أنزل أم لم ينزل فالولد يلحق بالأب فكيف إذا أنزل، ولو كان الإنزال في خارج الرحم.
(4) أي في إلحاق الولد.
(5) أي بين القبل والدبر في أن الوطي فيهما موجب للعدة.
(6) الدخول، وولادة المولود لستة أشهر فصاعدا، وعدم تجاوز أقصى مدة الحمل.
(7) أي في الإلحاق.