شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٣
مجموعه (1). وهذا مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف فيما لو نقصت قيمته عن ضعف الدين، فقد ذهب الشيخ وجماعة إلى بطلان العتق حينئذ استنادا إلى صحيحة (2) عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام.
ويفهم من المصنف هنا الميل إليه، حيث شرط في صحة العتق كون قيمته ضعف الدين، إلا أنه لم يصرح بالشق الآخر.
والأقوى أنه كالأول (3)، فينعتق منه بمقدار ثلث ما يبقى من قيمته فاضلا عن الدين، ويسعى للديان بمقدار دينه، وللورثة بضعف ما عتق منه مطلقا (4) فإذا أداه عتق أجمع. والرواية المذكورة مع مخالفتها للأصول معارضة بما يدل على المطلوب وهو حسنة (5) الحلبي عنه عليه السلام.
(ولو أوصى بعتق ثلث عبيده، أو عدد منهم مبهم) كثلاثة (6) (استخرج) الثلث والعدد (بالقرعة) لصلاحية الحكم لكل واحد فالقرعة طريق التعيين، لأنها لكل أمر مشكل، ولأن العتق حق للمعتق (7)، ولا ترجيح لبعضهم، لانتفاء التعيين فوجب استخراجه (8) بالقرعة.
وقيل: يتخير الوارث في الثاني (9)، لأن متعلق الوصية متواطئ
____________________
(1) كما عرفت في الهامش 3 ص 42.
(2) الوسائل كتاب الوصايا - باب 39 - الحديث 5.
(3) في أنه ينعتق أيضا ولو كان قيمته أقل من ضعف الدين.
(4) قليلا كان أم كثيرا.
(5) الوسائل كتاب الوصايا - باب 39 - الحديث 3.
(6) أي من دون تعيين المصداق.
(7) بالفتح بصيغة المفعول.
(8) أي المعتق بالفتح.
(9) وهو العدد المبهم.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست