وكذا (2) لو فارق المظلوم بها وجدد غيرها، لأن قضاء الظلم يستلزم الظلم للجديدة، ولو كان الظلم بعض (3) ليلة وجب عليه إيفاؤها قدر حقها وإكمال باقي الليلة خارجا عن الزوجات، ولو شك في القدر بنى على المتيقن.
(والنشوز) وأصله الارتفاع (وهو) هنا (4) (الخروج عن الطاعة):
أي خروج أحد الزوجين عما يجب عليه من حق الآخر وطاعته، لأنه بالخروج يتعالى عما أوجب الله تعالى عليه من الطاعة (فإذا ظهرت أمارته للزوج بتقطيبها (5) في وجهه، والتبرم (6)): أي الضجر والسأم (بحوائجه) التي يجب عليها فعلها من مقدمات الاستمتاع بأن تمتنع،
____________________
(1) أي وإن لم يتزوجها، أو لم يراجعها بقيت المظلمة في ذمة الزوج، لعدم إمكان القضاء للزوجة المظلومة، لأن القضاء مستلزم للظلم في حق الزوجة الجديدة.
(2) أي وكذا تبقى المظلمة في ذمة الزوج من دون إمكان القضاء فيما لو طلق زوجته التي لم يف بحقها وتزوج بأخرى. فإنه حينئذ غير قادر شرعا على الوفاء بحق التي طلقها، لأن الوفاء بحق تلك يستلزم الظلم بحق الجديدة. فيكون من قبيل.
(استدراك ظلم بظلم آخر).
وعليه فيجب التخلص من حق تلك بالمصالحة، ونحوها (3) كربع الليلة، أو نصفها، أو ثلثها مثلا.
(4) أي في باب النكاح.
(5) من باب التفعيل من قطب يقطب تقطيبا بمعنى عبس يقال: قطب:
أي قبض ما بين عينيه.
(6) من باب التفعل بمعنى التضجر.
(2) أي وكذا تبقى المظلمة في ذمة الزوج من دون إمكان القضاء فيما لو طلق زوجته التي لم يف بحقها وتزوج بأخرى. فإنه حينئذ غير قادر شرعا على الوفاء بحق التي طلقها، لأن الوفاء بحق تلك يستلزم الظلم بحق الجديدة. فيكون من قبيل.
(استدراك ظلم بظلم آخر).
وعليه فيجب التخلص من حق تلك بالمصالحة، ونحوها (3) كربع الليلة، أو نصفها، أو ثلثها مثلا.
(4) أي في باب النكاح.
(5) من باب التفعيل من قطب يقطب تقطيبا بمعنى عبس يقال: قطب:
أي قبض ما بين عينيه.
(6) من باب التفعل بمعنى التضجر.