وينبغي على ما ذكر (3) اعتبارها (4) بعد الموت أيضا، إذ قد يتجدد للميت مال بعد الموت كالدية إذا ثبتت صلحا، وقد يتجدد تلف بعض التركة قبل قبض الوارث فلا يكون محسوبا عليه (5).
والأقوى اعتبار أقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض.
(ولو أوصى بما يقع اسمه على المحرم والمحلل، صرف إلى المحلل) حملا لتصرف المسلم على الصحيح (كالعود) وله عود لهو، وعيدان قسي (6)، وعيدان عصي، وعيدان السقف، والبنيان، (والطبل) وله طبل لهو، وطبل حرب، ثم إن اتحد المحلل حمل عليه، وإن تعدد تخير الوارث في تعيين ما شاء، وإن لم يكن له إلا المحرم بطلت الوصية إن لم يمكن إزالة الوصف المحرم مع بقاء ماليته، وإلا صحت وحول إلى المحلل.
____________________
(1) أي كانت التركة حين الوصية أقل منها حين الوفاة.
(2) أي زيادة المال ككونه ألف دينار.
(3) من اعتبار التركة حين الوفاة، لا حين الوصية.
(4) أي اعتبار التركة أيضا بعد الموت مهما زادت.
(5) أي التلف لا يكون محسوبا على الوارث.
فالثلث يخرج من التركة بعد تلف بعضها، لا قبلها.
فالحاصل أن التالف لا يخرج من حق الوارث، بل يحسب من الجميع.
(6) جمع قوس. كما وأن العصي جمع (عصا).
(2) أي زيادة المال ككونه ألف دينار.
(3) من اعتبار التركة حين الوفاة، لا حين الوصية.
(4) أي اعتبار التركة أيضا بعد الموت مهما زادت.
(5) أي التلف لا يكون محسوبا على الوارث.
فالثلث يخرج من التركة بعد تلف بعضها، لا قبلها.
فالحاصل أن التالف لا يخرج من حق الوارث، بل يحسب من الجميع.
(6) جمع قوس. كما وأن العصي جمع (عصا).