شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٢٩
والمراد فعظوهن إذا وجدتم إمارات النشوز، واهجروهن إن نشزن، واضربوهن إن أصررن عليه. وأفهم قوله تعالى: في المضاجع، أنه لا يهجرها في الكلام، وهذا فيما زاد عن ثلاثة أيام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه في الكلام فوق ثلاث (1) " ويجوز (2) في الثلاثة إن رجا به رجوعها، ولو حصل بالضرب تلف، أو إدماء ضمن.
(ولو نشز) الزوج (بمنع حقوقها) الواجبة لها عليه من قسم، ونفقة (فلها المطالبة) بها، (وللحاكم إلزامه بها) فإن أساء خلقه وآذاها بضرب وغيره بلا سبب صحيح نهاه عن ذلك، فإن عاد إليه عزره بما يراه، وإن قال كل منهما: إن صاحبه متعد تعرف الحاكم الحال بثقة في جوارهما يختبرهما ومنع الظالم منهما.
(ولو تركت) الزوجة (بعض حقوقها) الواجبة لها عليه من قسمة ونفقة (استمالة له حل) له (قبوله)، وليس له منع بعض حقوقها لتبذل له مالا ليخلعها، فإن فعل فبذلت أثم وصح قبوله ولم يكن إكراها نعم لو قهرها على بخصوصه (3) لم يحل.
(والشقاق - هو أن يكون النشوز منهما) كأن كان كل واحد منهما قد صار في شق غير الآخر (وتخشى الفرقة)، أو الاستمرار على ذلك (فيبعث الحاكم الحكمين من أهل الزوجين): أي أحدهما من أهله،
____________________
(1) مستدرك الوسائل كتاب الحج باب 124 من أبواب أحكام العشرة الحديث 1.
(2) أي يجوز أن يهجرها في الكلام.
(3) أي بخصوص البذل بأن يؤذيها بضرب، أو تهديد.
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست