(ولو نشز) الزوج (بمنع حقوقها) الواجبة لها عليه من قسم، ونفقة (فلها المطالبة) بها، (وللحاكم إلزامه بها) فإن أساء خلقه وآذاها بضرب وغيره بلا سبب صحيح نهاه عن ذلك، فإن عاد إليه عزره بما يراه، وإن قال كل منهما: إن صاحبه متعد تعرف الحاكم الحال بثقة في جوارهما يختبرهما ومنع الظالم منهما.
(ولو تركت) الزوجة (بعض حقوقها) الواجبة لها عليه من قسمة ونفقة (استمالة له حل) له (قبوله)، وليس له منع بعض حقوقها لتبذل له مالا ليخلعها، فإن فعل فبذلت أثم وصح قبوله ولم يكن إكراها نعم لو قهرها على بخصوصه (3) لم يحل.
(والشقاق - هو أن يكون النشوز منهما) كأن كان كل واحد منهما قد صار في شق غير الآخر (وتخشى الفرقة)، أو الاستمرار على ذلك (فيبعث الحاكم الحكمين من أهل الزوجين): أي أحدهما من أهله،
____________________
(1) مستدرك الوسائل كتاب الحج باب 124 من أبواب أحكام العشرة الحديث 1.
(2) أي يجوز أن يهجرها في الكلام.
(3) أي بخصوص البذل بأن يؤذيها بضرب، أو تهديد.
(2) أي يجوز أن يهجرها في الكلام.
(3) أي بخصوص البذل بأن يؤذيها بضرب، أو تهديد.