شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٨٦
تعين الممكن منها (1) (وإن كان لها ولد وفر عليه من لبنها ما يكفيه) وجوبا وحلب ما يفضل منه خاصة (إلا أن يقوم بكفايته) من غير لبن حيث يكتفي به (2).
وبقي من المملوك: ما لا روح فيه كالزرع والشجر مما يتلف بترك العمل، وقد اختلف في وجوب عمله. ففي التحرير: قرب الوجوب من حيث إنه تضييع للمال فلا يقر عليه (3). وفي القواعد: قطع بعدمه (4) لأنه تنمية للمال فلا تجب كما لا يجب تملكه (5)، ويشكل (6) بأن ترك التملك لا يقتضي الإضاعة بخلاف التنمية التي يوجب تركها فواته (7) رأسا، أما عمارة العقار فلا تجب، لكن يكره تركه (8) إذا أدى إلى الخراب.
____________________
(1) بأن لم يكن سوى الذبح مثلا.
(2) أي بغير اللبن. (3) أي لا يجوز السكوت على هذا التضييع.
(4) أي بعدم وجوب العمل.
(5) أي كما لا يجب أصل تملكه كذلك لا تجب تنميته.
(6) أي ويشكل عدم وجوب العمل.
(7) أي فوات المال.
(8) أي ترك عمارة العقار.
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486
الفهرست