(والمعتبر بالتركة) بالنظر إلى مقدارها ليعتبر ثلثها (حين الوفاة) لا حين الوصية، ولا ما بينهما، لأنه (6) وقت تعلق الوصية بالمال (فلو قتل فأخذت ديته حسبت) الدية (من تركته) واعتبر ثلثها، لثبوتها بالوفاة، وإن لم تكن عند الوصية.
وهذا (7) إنما يتم بغير إشكال لو كانت الوصية بمقدار معين كمأة دينار مثلا، أو كانت بجزء من التركة مشاع كالثلث وكانت التركة حين
____________________
(1) وهو انتقال التركة إلى الوارث ابتداء بعد الموت، ثم منه إلى الموصى له (2) أي إجازة المحجور عليه.
(3) وهو أن الإجازة كاشفة عن سبق ملك الموصى له من حين الموت.
(4) وهما: نفوذ الإجازة، وعدم نفوذها.
(أما الأول) فلأن الإجازة كاشفة عن سبق ملك الموصى له من حين الموت فلم يكن منه تصرف فيما يتعلق بنفسه شخصيا.
(وأما الثاني) فلأن إجازته تدل على ملكيته ظاهرا فيتعلق به حق الغرماء فلا تنفذ إجازته بالنسبة إلى الوصية.
(5) أي نفوذ الإجازة.
(6) أي لأن حين الوفاة.
(7) أي اعتبار الثلث حين الوفاة.
(3) وهو أن الإجازة كاشفة عن سبق ملك الموصى له من حين الموت.
(4) وهما: نفوذ الإجازة، وعدم نفوذها.
(أما الأول) فلأن الإجازة كاشفة عن سبق ملك الموصى له من حين الموت فلم يكن منه تصرف فيما يتعلق بنفسه شخصيا.
(وأما الثاني) فلأن إجازته تدل على ملكيته ظاهرا فيتعلق به حق الغرماء فلا تنفذ إجازته بالنسبة إلى الوصية.
(5) أي نفوذ الإجازة.
(6) أي لأن حين الوفاة.
(7) أي اعتبار الثلث حين الوفاة.