شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٥١
(الفصل الثالث في الأحكام) (تصح الوصية للذمي وإن كان أجنبيا)، للأصل (1)، والآية (2) والرواية (3)، (بخلاف الحربي وإن كان رحما)، لا لاستلزامها (4)، الموادة المنهي عنها لهم، لمنع الاستلزام (5)،
____________________
(1) وهي أصالة الصحة الدالة على جواز الوصية للذمي.
(2) وهي قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين (الممتحنة: الآية 8).
فالآية الكريمة تدل على صحة جواز الوصية للذمي.
(3) أي وللرواية الدالة على صحة جواز الوصية للذمي.
وإليك نصها. عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل أوصى بماله في سبيل الله تعالى قال عليه السلام: " أعط لمن أوصى له وإن كان يهوديا، أو نصرانيا إن الله تعالى يقول: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ".
راجع الوسائل كتاب الوصايا - باب 35 - الحديث 5.
(4) مرجع الضمير (الوصية): أي ليس عدم جواز صحة الوصية للحربي لأجل استلزامها المحبة والمودة له حتى يقال: إنها منهي عنها في قوله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم الممتحنة: الآية 8.
(5) أي لمنع الملازمة بين الوصية للحربي، والموادة له، لأنه يمكن أن تكون
(٥١)
مفاتيح البحث: الحرب (1)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست