ومنفعة العبد كذلك (1)، وشبهه (2) وإن استوعبت قيمة العين.
(ولا تصح الوصية) بما لا يقبل النقل، كحق القصاص، وحد القذف، والشفعة، فإن الغرض من الأول تشفي الوارث باستيفائه فلا يتم الغرض بنقله إلى غيره ومثله (3) حد القذف، والتعزير للشتم، وأما الشفعة فالغرض منها دفع الضرر عن الشريك بالشركة، ولاحظ للموصى له في ذلك. نعم لو أوصي له بالشقص والخيار معا، لم تبعد الصحة، لأن الوصية بالمال والخيار تابع، ونفعه ظاهر مقصود، وكذا غيرها (4) من الخيار.
(وتصح) الوصية (بأحد الكلاب الأربعة)، والجر والقابل للتعليم، لكونها (5) مالا مقصودا، (لا بالخنزير، وكلب الهراش)، لانتفاء المالية فيهما. ومثله طبل اللهو الذي لا يقبل التغيير عن الصفة المحرمة مع بقاء المالية.
____________________
متعددة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
راجع التهذيب ج 9 الطبعة الجديدة ص 211 الحديث 12 - 13.
(1) أي معينة، أو دائما.
(2) أي شبه العبد من الدابة وغيرها.
(3) أي ومثل حد القصاص.
(4) أي غير الشفعة من الخيار لا تصح الوصية به إلا مع متعلقه بأن يوصي بالعين التي تعلق الخيار بها.
(5) أي الكلاب الأربعة.
راجع التهذيب ج 9 الطبعة الجديدة ص 211 الحديث 12 - 13.
(1) أي معينة، أو دائما.
(2) أي شبه العبد من الدابة وغيرها.
(3) أي ومثل حد القصاص.
(4) أي غير الشفعة من الخيار لا تصح الوصية به إلا مع متعلقه بأن يوصي بالعين التي تعلق الخيار بها.
(5) أي الكلاب الأربعة.