(ويجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع) وله ثلاث ليال يبيتها حيث شاء، وللزوجتين ليلتان من الأربع، وله ليلتان. (وعلى هذا فإذا تمت الأربع (3) فلا فاضل له)، لاستغراقهن النصاب، ومقتضى العبارة أن القسمة تجب ابتداء وإن لم يبتدء بها، وهو أشهر القولين، لورود الأمر (4) بها مطلقا (5)، وللشيخ قول أنها لا تجب إلا إذا ابتدأ بها، واختاره المحقق (6) في الشرائع، والعلامة (7) في التحرير. وهو
____________________
(1) القسم بفتح القاف وسكون السين مصدر من باب (ضرب يضرب).
(2) في قوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) النساء: الآية 18.
(3) أي الزوجات الأربع.
(4) أي لورود الأمر بالقسمة راجع الوسائل كتاب النكاح باب 4 - 5 من أبواب القسمة والنشوز والشقاق الأحاديث.
(5) سواء ابتدأ الزوج بالمبيت عند إحداهن أم لا.
(6) مضى شرح حال المحقق قدس سره في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة ص 325 تحت رقم 4.
(7) هو (آية الله) العلامة الشيخ جمال الدين أبو منصور (الحسن بن سديد
(2) في قوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) النساء: الآية 18.
(3) أي الزوجات الأربع.
(4) أي لورود الأمر بالقسمة راجع الوسائل كتاب النكاح باب 4 - 5 من أبواب القسمة والنشوز والشقاق الأحاديث.
(5) سواء ابتدأ الزوج بالمبيت عند إحداهن أم لا.
(6) مضى شرح حال المحقق قدس سره في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة ص 325 تحت رقم 4.
(7) هو (آية الله) العلامة الشيخ جمال الدين أبو منصور (الحسن بن سديد