شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٨٠
(الفصل السابع - في العيوب) (والتدليس (1) وهي) أي العيوب المجوزة لفسخ النكاح على الوجه الذي يأتي (في الرجل)، بل الزوج مطلقا (2) (خمسة: الجنون والخصاء) بكسر الخاء مع المد، وهو سل الأنثيين وإن أمكن الوطء (والجب) وهو قطع مجموع الذكر، أو ما لا يبقى معه قدر الحشفة، (والعنن) وهو مرض يعجز معه عن الإيلاج، لضعف الذكر عن الانتشار، (والجذام) بضم الجيم وهو مرض يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم (على قول) القاضي (3) وابن الجنيد (4)، واستحسنه في المختلف وقواه
____________________
(1) التدليس مصدر باب التفعيل ومعناه: كتمان العيب وإظهار ما ليس له واقع بصورة الواقع فهو غير العيوب التي توجب الفسخ.
(2) وإن كان صغيرا.
(3) مر شرح حاله في الهامش رقم 4 ص 207 من هذا الجزء.
(4) هو محمد بن أحمد بن الجنيد أبو علي الإسكافي.
كان من أكابر علماء الشيعة الإمامية ومن أعيان الطائفة وأعاظم الفرقة وأفاضل قدماء الاثني عشرية، وأكثرهم علما وفقها وأدبا وتصنيفا، وأحسنهم تحريرا، وأدقهم نظرا، متكلم فقيه محدث أديب واسع العلم جيد التصنيف.
صنف في الفقه والكلام والأصول والأدب وغيرها. تبلغ مصنفاته عدا أجوبة مسائله نحو خمسين كتابا.
وعن (النجاشي) أنه وجه في أصحابنا ثقة جليل القدر يروي عنه (الشيخ
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست