شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٨٥
كتاب النكاح (1) (وفيه فصول - الفصل الأول) (في المقدمات: النكاح مستحب مؤكد) لمن يمكنه فعله، ولا يخاف بتركه الوقوع في محرم، وإلا وجب. قال الله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء (2). وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم (3) ". وأقل مراتب الأمر الاستحباب، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: " من رغب (4) عن سنتي فليس مني، وإن من سنتي النكاح " (5).
(وفضله مشهور) بين المسلمين (محقق) في شرعهم (حتى أن المتزوج يحرز نصف دينه) رواه في الكافي بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " من تزوج أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف
____________________
(1) مصدر نكح ينكح وزان منع يمنع) و (ضرب يضرب) واسم المصدر:
النكح. بالضم.
(2) النساء: الآية 3.
(3) النور: الآية 32.
(4) بمعنى أعرض.
(5) المغني ج 6 كتاب النكاح ص 480.
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست