شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٤١
وقدم في القواعد الرجال الأقارب غير المحارم على الأجانب، وهنا أطلق الرجال.
هذا جملة ما ذكروه فيه (1)، ولا يخلو (2) عن نظر، بل ذلك (3) مقيد بما يستلزم اطلاعه على العورة، أما ما لا يستلزمه من مساعدتها فتحريمه على الرجال غير واضح، وينبغي فيما يستلزم الاطلاع على العورة تقديم الزوج مع إمكانه، ومع عدمه يجوز غيره للضرورة كنظر الطبيب، وأما الفرق بين أقارب الرجال من غير المحارم، والأجانب فلا أصل له في قواعد الشرع.
(ويستحب غسل المولود) حين يولد، (والأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في اليسرى)، وليكن ذلك قبل قطع سرته، فلا يصيبه لمم (4) ولا تابعة (5)، ولا يفزع (6)، ولا تصيبه أم الصبيان (7) روي (8) ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله " من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة، وليقم في أذنه اليسرى فإنها
____________________
(1) أي في أمر الولادة.
(2) أي استبداد النساء واستقلالهن في تولي أمور المرأة حين الولادة.
(3) أي الاختصاص والاستبداد بالنساء.
(4) اللمم بفتح اللام والميم: جنون خفيف يعرض الإنسان.
والفاء هنا بمعنى حتى أي حتى لا يصيب الطفل هذه الأمراض إذا أذن في أذنه اليمنى، وأقيم في أذنه اليسرى.
(5) وهو (الأبله) الذي لا يعرف شيئا من أمر النساء.
(6) الفزع هو: الخوف مع الوثبة يقال: فزع فزعا: أي ذعر وخاف (7) ريح داخلية تعرض الأطفال.
(8) الوسائل كتاب النكاح باب 35 من أبواب أحكام الأولاد الأحاديث.
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»
الفهرست