شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٠
(والجمع يحمل على الثلاثة) جمع (قلة كان كأعبد، أو كثرة كالعبيد) لتطابق اللغة، والعرف العام على اشتراط مطلق الجمع في إطلاقه على الثلاثة فصاعدا.
والفرق بحمل جمع الكثرة على ما فوق العشرة اصطلاح خاص لا يستعمله أهل المحاورات العرفية، والاستعمالات العامية فلا يحمل إطلاقهم عليه (1).
ولا فرق في ذلك (2) بين تعيين الموصي قدرا من المال يصلح لعتق العبيد بما يوافق جمع الكثرة لو اقتصر على الخسيس من ذلك الجنس، وعدمه (3) فيتخير بين شراء النفيس المطابق لأقل الجمع فصاعدا، وشراء الخسيس الزائد المطابق لجمع الكثرة حيث يعتبر بها.
(ولو أوصى بمنافع العبد دائما، أو بثمرة البستان دائما قومت المنفعة على الموصى له، والرقبة على الوارث إن فرض لها قيمة) كما يتفق في العبد لصحة عتق الوارث له ولو عن الكفارة، وفي البستان (4) بانكسار جذع ونحوه، فيستحقه الوارث حطبا، أو خشبا، لأنه ليس بثمرة، ولو لم يكن للرقبة نفع البتة قومت العين أجمع على الموصى له.
وطريق خروجها (5)،
____________________
وأما إذا كان قاصدا أحد المعاني المشتركة وكان مشتبها عندنا فتجري القرعة.
أيضا بمقتضى ما أفاده (الشارح) رحمه الله.
(1) أي الإطلاق الخاص وهي (العشرة فما فوق).
(2) أي في حمل لفظ الجمع على الثلاثة.
(3) أي وبين عدم تعيين الموصي قدرا من المال.
(4) أي وكما يتفق في البستان.
(5) أي المنفعة.
(٤٠)
مفاتيح البحث: الوصية (3)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست