شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١١
(كتاب الوصايا) وفيه فصول (الأول الوصية) مأخوذة (1) من وصي يصي (2)، أو أوصى يوصي (3)، أو وصي يوصي (4)، وأصلها الوصل، وسمي هذا التصرف وصية لما فيه من وصلة (5) التصرف في حال الحياة به بعد الوفاة، أو وصلة القربة في تلك الحال بها في الحالة الأخرى. وشرعا: (تمليك عين، أو منفعة، أو تسليط على تصرف بعد الوفاة) فالتمليك بمنزلة الجنس (6) يشمل سائر التصرفات المملكة من البيع، والوقف، والهبة. وفي ذكر العين والمنفعة (7) تنبيه على متعلقي الوصية (8)، ويندرج في العين: الموجود منها بالفعل كالشجرة، والقوة
(١١)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الوصية (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 9 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست