شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٥٠
(ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين وجب) تحصيلها مع الإمكان (ولو تعذر إلا بأقل اشتري وعتق ودفع إليه ما بقي) من المال المعين على المشهور بين الأصحاب.
وربما قيل: إنه إجماع. ومستنده رواية (1) سماعة عن الصادق عليه السلام. ولو لم يوجد إلا بأزيد توقع المكنة، فإن يئس من أحد الأمرين (2) ففي وجوب شراء بعض رقبته، فإن تعذر صرف في وجوه البر، أو بطلان الوصية ابتداء، أو مع تعذر بعض الرقبة أوجه أوجهها الأول (3). ويقوى لو كان التعذر طارئا على زمن الوصية، أو على الموت (4) لخروج القدر عن الملك الورثة فلا يعود إليه.
____________________
(1) الوسائل كتاب الوصايا - باب 77 - من أبواب الوصايا الحديث 1.
(2) وهو شراء العبد بثمن معين، أو أقل منه، أو مساو معه.
(3) وهو شراء بعض الرقبة، فإن تعذر صرف في وجوه البر.
(4) أي بعد الموت.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست