شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٣٢
وحيث كان تحكيما (فإن اتفقا على الإصلاح) بينهما (فعلاه) من غير مراجعة، (وإن اتفقا على التفريق لم يصح إلا بإذن الزوج في الطلاق، وإذن الزوجة في البذل) إن كان خلعا، لأن ذلك هو مقتضى الحكم.
(وكلما شرطاه) أي الحكمان على الزوجين (يلزم إذا كان (1) سائغا) شرعا وإن لم يرض به الزوجان، ولو لم يكن سائغا كاشتراط ترك بعض النفقة، أو القسمة، أو أن لا يسافر (2) بها لم يلزم الوفاء به.
ويشترط في الحكمين: البلوغ. والعقل. والحرية. والعدالة.
والاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما، دون الاجتهاد.
(ويحلق بذلك نظران: الأول - في الأولاد - ويلحق الولد بالزوج الدائم) نكاحه (بالدخول) بالزوجة، (ومضي ستة أشهر) هلالية (من حين الوطء). والمراد به (3) - على ما يظهر من إطلاقهم، وصرح به المصنف في قواعده - غيبوبة الحشفة قبلا، أو دبرا وإن لم ينزل ولا يخلو ذلك (4) من إشكال إن لم يكن مجمعا عليه، للقطع بانتفاء التولد عنه عادة في كثير من موارده، ولم أقف على شئ ينافي ما نقلناه يعتمد عليه.
(وعدم تجاوز أقصى الحمل) وقد اختلف الأصحاب في تحديده فقيل: تسعة أشهر. وقيل: عشرة، (وغاية ما قيل فيه عندنا سنة).
____________________
(1) أي الشرط.
(2) هذا بظاهره ينافي ما تقدم (من جواز اشتراط الزوجة على الزوج إبقاءها في بلدها).
(3) أي من الوطء.
(4) أي إطلاق قول (المصنف) رحمه الله: " من حين الوطء ".
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست