شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٥٢
غيرهما فلا بأس، لإطلاق الأمر الصادق به (1)، بل ربما كان أكمل، وما ذكره المصنف، للتنبيه (2) على أقل ما يتأدى به الطبخ، لا الحصر إذ لم يرد نص بكون الطبخ بالماء والملح خاصة، بل به (3) مطلقا.
" ومنها (4): الرضاع " (فيجب على الأم إرضاع اللباء (5)) بكسر اللام، وهو أول اللبن في النتاج، قاله الجوهري، وفي نهاية ابن الأثير: هو أول ما، يحلب عند الولادة. ولم أقف على تحديد مقدار ما يجب منه (6) وربما قيده بعض بثلاثة أيام. وظاهر ما نقلناه عن أهل اللغة أنه حلبة واحدة.
وإنما وجب عليها ذلك، لأن الولد لا يعيش بدونه، ومع ذلك (7) لا يجب عليها التبرع به، بل (بأجرة على الأب إن لم يكن للولد مال)، وإلا ففي ماله، جمعا بين الحقين (8)، ولا منافاة بين وجوب الفعل،
____________________
(1) الصادق صفة للأمر أي يصدق المأمور به بمجرد ذلك.
(2) خبر لقوله: (وما ذكره).
(3) أي بالطبخ مطلقا من دون تقييده بالملح والماء خاصة.
(4) أي ومن أحكام الأولاد.
(5) من إضافة المصدر إلى مفعوله الثاني. والمفعول الأول محذوف أي إرضاع الأم الطفل اللباء.
(6) أي من إرضاع اللباء.
(7) أي ومع أن الولد لا يعيش بدون اللباء.
(8) تعليل لوجوب إرضاع اللباء لا تبرعا بل بأجرة. كما يوضحه (الشارح) رحمه الله بقوله: ولا منافاة... الخ والمراد من الحقين: وجوب إرضاع اللباء. واستحقاق الأم العوض والأجرة
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست