شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٦٥
(النظر الثاني في النفقات) (وأسبابها ثلاثة: الزوجية. والقرابة) البعضية (1) (والملك). (فالأول: تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم) دون المنقطع سواء في ذلك الحرة والأمة المسلمة والكافرة (2) (بشرط التمكين الكامل) وهو أن تخلي بينه وبين نفسها قولا وفعلا (في كل زمان ومكان يسوغ فيه الاستمتاع) فلو بذلت في زمان دون زمان، أو مكان كذلك (3) يصلحان (4) للاستمتاع، فلا نفقة لها، وحيث كان (5) مشروطا بالتمكين.
(فلا نفقة للصغيرة) التي لم تبلغ سنا يجوز الاستمتاع بها بالجماع - على أشهر (6) القولين - لفقد الشرط وهو التمكين من الاستمتاع. وقال ابن إدريس: تجب النفقة على الصغيرة (7) لعموم وجوبها على الزوجة، فتخصيصه بالكبيرة الممكنة يحتاج إلى دليل وسيأتي الكلام على هذا الشرط (8)
____________________
(1) أي القرابة التي توجب النفقة هي ما يكون القريب بعضا من قريبه كما في الولد والوالد.
(2) بناء على جواز التزويج بالكافرة دائميا، أو كان قد أسلم الزوج وبقيت على كفرها.
(3) أي دون مكان.
(4) نعت للزمان والمكان الذين امتنعت الزوجة فيهما.
(5) أي وجوب الإنفاق.
(6) قيد لقوله: لا نفقة للصغيرة.
(7) أي يجب الإنفاق عليها.
(8) أي شرط التمكين في وجوب الإنفاق. وسيتكلم (الشارح) رحمه الله عن هذا الشرط عند قوله: وفيه نظر... الخ ص 467.
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست