(فلا نفقة للصغيرة) التي لم تبلغ سنا يجوز الاستمتاع بها بالجماع - على أشهر (6) القولين - لفقد الشرط وهو التمكين من الاستمتاع. وقال ابن إدريس: تجب النفقة على الصغيرة (7) لعموم وجوبها على الزوجة، فتخصيصه بالكبيرة الممكنة يحتاج إلى دليل وسيأتي الكلام على هذا الشرط (8)
____________________
(1) أي القرابة التي توجب النفقة هي ما يكون القريب بعضا من قريبه كما في الولد والوالد.
(2) بناء على جواز التزويج بالكافرة دائميا، أو كان قد أسلم الزوج وبقيت على كفرها.
(3) أي دون مكان.
(4) نعت للزمان والمكان الذين امتنعت الزوجة فيهما.
(5) أي وجوب الإنفاق.
(6) قيد لقوله: لا نفقة للصغيرة.
(7) أي يجب الإنفاق عليها.
(8) أي شرط التمكين في وجوب الإنفاق. وسيتكلم (الشارح) رحمه الله عن هذا الشرط عند قوله: وفيه نظر... الخ ص 467.
(2) بناء على جواز التزويج بالكافرة دائميا، أو كان قد أسلم الزوج وبقيت على كفرها.
(3) أي دون مكان.
(4) نعت للزمان والمكان الذين امتنعت الزوجة فيهما.
(5) أي وجوب الإنفاق.
(6) قيد لقوله: لا نفقة للصغيرة.
(7) أي يجب الإنفاق عليها.
(8) أي شرط التمكين في وجوب الإنفاق. وسيتكلم (الشارح) رحمه الله عن هذا الشرط عند قوله: وفيه نظر... الخ ص 467.