شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤١
من الثلث حيث يعتبر منه (1) يستفاد من ذلك (2) فتقوم العين بمنافعها مطلقا (3) ثم تقوم مسلوبة المنافع الموصى بها فالتفاوت هو الموصى به (4)، فإن لم يكن تفاوت (5) فالمخرج من الثلث جميع القيمة. ومنه (6) يعلم حكم ما لو كانت المنفعة مخصوصة بوقت.
(ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين) من أصل المال الذي من جملته المملوك، (وعتق من الفاضل) عن الدين من جميع التركة (ثلثه (7) إن لم يزد (8) على المملوك (9)، فلو لم يملك سواه بطل
____________________
(1) أي من الثلث.
(2) من أن المنافع تقوم على الموصى له، والعين على الوارث.
(3) سواء كانت المنافع هي الموصى بها أم لا، بناء على فرض الوصية ببعض المنافع، لا مطلقا.
(4) كما إذا قومت العين مع المنافع مائة دينار مثلا، ثم قومت مجردة عنها بعشرة دنانير فالتفاوت بالتسعين هو الموصى به.
(5) كما لو لم تكن للعين قيمة بعد استحقاق المنافع.
(6) أي ومما ذكرنا من خروج المنفعة الدائمة من الثلث يعلم حكم خروج المنافع المؤقتة.
كما إذا قومت مطلقا، سواء أوصى بها أم لم يوص بها.
ثم قومت المنفعة المؤقتة الموصى بها فالتفاوت هو الموصى به.
(7) أي ثلث العبد الموصى به.
(8) أي الفاضل عن الدين.
(9) كما لو كان مجموع التركة مع العبد يساوي أربعمائة دينار. وكان الدين مائة. وقيمة العبد ثلاثمائة. فإذا دفع الدين كله بقي من التركة: العبد. فثلثه يعتق حسب الوصية النافذة. ويبقى ثلثاه إرثا للورثة.
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست