شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٠٨
(الفصل الثاني - في العقد) ويعتبر اشتماله على الإيجاب والقبول اللفظيين كغيره من العقود اللازمة (فالإيجاب زوجتك وأنكحتك ومتعتك لا غير) أما الأولان فموضع وفاق وقد ورد بهما القرآن في قوله تعالى: " زوجناكها " (1). " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء (2) ".
وأما الأخير فاكتفى به المصنف وجماعة لأنه من ألفاظ النكاح، لكونه حقيقة في المنقطع وإن توقف معه (3) على الأجل، كما لو عبر بأحدهما (4) فيه وميزه به (5)، فأصل اللفظ صالح للنوعين (6)، فيكون حقيقة في القدر المشترك (7) بينهما، ويتميزان (8) بذكر الأجل، وعدمه، ولحكم
____________________
(1) النساء: الآية 21.
(2) الأحزاب: الآية 54.
(3) أي مع النكاح. والفاعل في توقف (المنقطع). ومرجع الضمير في معه (المنقطع).
(4) أي بلفظ زوجت وأنكحت. ومرجع الضمير في " فيه " (المنقطع).
(5) مرجع الضمير (الأجل) كما وأن المرجع في وميزه (المنقطع).
(6) وهما: الانقطاع والدوام.
(7) بالاشتراك المعنوي.
(8) أي الدوام والانقطاع، فذكر الأجل يجعل النكاح منقطعا، وعدم ذكره يجعله دائما.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست