شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٠٩
(الفصل الخامس في نكاح الإماء) بكسرة الهمزة مع المد (1) جمع أمة بفتحها (لا يجوز للعبد، ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن المولى لأنهما ملك له) فلا يتصرفان في ملكه بغير إذنه لقبحه (2)، (أو إجازته) لعقدهما لو وقع بغير إذنه على أشهر القولين، لحسنة (3) زرارة عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده قال: " ذاك إلى السيد إن شاء أجاز، وإن شاء فرق بينهما ".
وعلى هذا (4) فتكون الإجازة كاشفة عن صحته من حين إيقاعه كغيره من العقود الفضولية.
وقيل: بل يكون العقد كالمستأنف.
وقيل يقع باطلا. إما بناء على بطلان العقد الفضولي مطلقا (5)، أو بطلان نكاح الفضولي مطلقا (6)،
____________________
(1) أي تقرأ الكلمة مع الهمزة.
(2) أي لقبح التصرف في مال الغير بدون إذن صاحبه.
(3) الوسائل كتاب النكاح باب 24 من نكاح العبيد والإماء الحديث الأول (4) أي بناء على أن عقد العبد والأمة متوقف على إذن المولى، أو إجازته لو عقد بدون إذنه.
(5) سواء كان في عقد النكاح أم في غيره.
(6) سواء كان نكاح الفضولي من العبد أم من الحر.
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست