وعلى هذا (4) فتكون الإجازة كاشفة عن صحته من حين إيقاعه كغيره من العقود الفضولية.
وقيل: بل يكون العقد كالمستأنف.
وقيل يقع باطلا. إما بناء على بطلان العقد الفضولي مطلقا (5)، أو بطلان نكاح الفضولي مطلقا (6)،
____________________
(1) أي تقرأ الكلمة مع الهمزة.
(2) أي لقبح التصرف في مال الغير بدون إذن صاحبه.
(3) الوسائل كتاب النكاح باب 24 من نكاح العبيد والإماء الحديث الأول (4) أي بناء على أن عقد العبد والأمة متوقف على إذن المولى، أو إجازته لو عقد بدون إذنه.
(5) سواء كان في عقد النكاح أم في غيره.
(6) سواء كان نكاح الفضولي من العبد أم من الحر.
(2) أي لقبح التصرف في مال الغير بدون إذن صاحبه.
(3) الوسائل كتاب النكاح باب 24 من نكاح العبيد والإماء الحديث الأول (4) أي بناء على أن عقد العبد والأمة متوقف على إذن المولى، أو إجازته لو عقد بدون إذنه.
(5) سواء كان في عقد النكاح أم في غيره.
(6) سواء كان نكاح الفضولي من العبد أم من الحر.