شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٥٠
الدماء (1) (ولتخص القابلة بالرجل والورك (2))، وفي بعض الأخبار (3) أن لها ربع العقيقة، وفي بعضها (4) ثلثها، (ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم) بمعنى أن حصة القابلة تكون لها، وإن كان الذابح الأب، ثم هي تتصدق بها، لأنه يكره لها الأكل كما سيأتي. ولا تختص الصدقة بالفقراء، بل تعطي من شاءت كما ورد في الخبر (5).
(ولو بلغ الولد ولما يعق عنه استحب له العقيقة عن نفسه، وإن شك) الولد هل عق عنه أم لا (فليعق) هو (إذ الأصل عدم عقيقة أبيه)، ولرواية (6) عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا؟ قال:
فأمرني أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير، وقال عمر: سمعت أبا عبد الله يقول: " كل امرء مرتهن بعقيقته. والعقيقة أوجب من الأضحية (7) ".
(ولو مات الصبي يوم السابع بعد الزوال لم تسقط، وقبله تسقط) روى (8) ذلك إدريس بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام.
(ويكره للوالدين أن يأكلا منها شيئا، وكذا من في عيالهما) وإن
____________________
(1) الوسائل كتاب النكاح باب 40 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 (2) هو ما فوق الفخذ كما أن الكتف ما فوق العضد.
(3) الوسائل كتاب النكاح باب 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 4.
(4) الوسائل كتاب النكاح باب 47 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 (5) نفس المصدر.
(6) الوسائل كتاب النكاح باب 39 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 (7) الوسائل كتاب النكاح باب 38 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 (8) الوسائل كتاب النكاح باب 61 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»
الفهرست