شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٤
مقسوم (1) " ورجح الأول (2) بموافقته للأصل. ولو أضافه إلى جزء آخر كالثلث فعشره لصحيحة (3) عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام وتمثل أيضا بالجبال وهو مرجح آخر (والسهم الثمن) لحسنة (4) صفوان عن الرضا عليه السلام، ومثله روي (5) السكوني عن الصادق عليه السلام معللا بآية أصناف الزكاة الثمانية، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسمها على ثمانية أسهم.
ولا يخفى أن هذه التعليلات لا تصلح للعلية، وإنما ذكروها عليهم السلام على وجه التقريب، والتمثيل.
وقيل: السهم العشر استنادا إلى رواية (6) ضعيفة.
وقيل: السدس لما روي (7) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه أعطاه لرجل أوصى له بسهم.
وقيل (8): إن في كلام العرب أن السهم سدس، ولم يثبت.
(والشئ السدس) ولا نعلم فيه خلافا.
وقيل: إنه إجماع، وبه نصوص (9) غير معللة.
____________________
(1) الحجر: الآية 44.
(2) وهو العشر.
(3) الوسائل كتاب الوصايا - باب 54 - الحديث 2.
(4) نفس المصدر - باب 55 - الحديث 2.
(5) نفس المصدر الحديث 3.
(6) نفس المصدر الحديث 4.
(7) المغني لابن قدامة ج 6 ص 102.
(8) نفس المصدر.
(9) المراد من النصوص هنا تعدد طرق الرواية حيث إنها نقلت بطرق
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست