ولا يخفى أن هذه التعليلات لا تصلح للعلية، وإنما ذكروها عليهم السلام على وجه التقريب، والتمثيل.
وقيل: السهم العشر استنادا إلى رواية (6) ضعيفة.
وقيل: السدس لما روي (7) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه أعطاه لرجل أوصى له بسهم.
وقيل (8): إن في كلام العرب أن السهم سدس، ولم يثبت.
(والشئ السدس) ولا نعلم فيه خلافا.
وقيل: إنه إجماع، وبه نصوص (9) غير معللة.
____________________
(1) الحجر: الآية 44.
(2) وهو العشر.
(3) الوسائل كتاب الوصايا - باب 54 - الحديث 2.
(4) نفس المصدر - باب 55 - الحديث 2.
(5) نفس المصدر الحديث 3.
(6) نفس المصدر الحديث 4.
(7) المغني لابن قدامة ج 6 ص 102.
(8) نفس المصدر.
(9) المراد من النصوص هنا تعدد طرق الرواية حيث إنها نقلت بطرق
(2) وهو العشر.
(3) الوسائل كتاب الوصايا - باب 54 - الحديث 2.
(4) نفس المصدر - باب 55 - الحديث 2.
(5) نفس المصدر الحديث 3.
(6) نفس المصدر الحديث 4.
(7) المغني لابن قدامة ج 6 ص 102.
(8) نفس المصدر.
(9) المراد من النصوص هنا تعدد طرق الرواية حيث إنها نقلت بطرق