شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٥٨
(وللمولى إجبار أمته على الإرضاع لولدها وغيره (1)) لأن منافعها مملوكة له فله التصرف فيها كيف شاء، بخلاف الزوجة حرة كانت أم مملوكة لغيره، معتادة لإرضاع أولادها أم غير معتادة، لأنه لا يستحق بالزوجية منافعها وإنما استحق الاستمتاع.
" ومنها (2) الحضانة " بالفتح وهي: ولاية على الطفل والمجنون لفائدة (3) تربيته وما يتعلق بها (4) من مصلحته من حفظه، وجعله في سريره، ورفعه، وكحله، ودهنه، وتنظيفه، وغسل خرقه، وثيابه، ونحوه، وهي بأنثى أليق منها بالرجل (فالأم أحق بالولد مدة الرضاع وإن كان) الولد (ذكرا إذا كانت) الأم (حرة مسلمة) عاقلة (أو كانا) أي الأبوان معا (رقيقين أو كافرين) فإنه يسقط اعتبار الحرية في الأول (5) والإسلام في الثاني (6) لعدم الترجيح، ولو كانت الأم خاصة حرة مسلمة فهي أحق بالولد مطلقا من الأب الرق أو الكافر إلى أن يبلغ وإن تزوجت (7).
(فإن فصل) عن الرضاع (فالأم أحق بالأنثى إلى سبع سنين)
____________________
(1) أي غير الولد.
(2) أي ومن أحكام الأولاد.
(3) أي لغرض تربية الولد.
(4) أي بالتربية. ومن في (حفظه) بيانية لقوله: من مصلحة أي المصلحة عبارة عن حفظه.
(5) أي كونهما رقيقين.
(6) أي كونهما كافرين.
(7) أي الأم.
(٤٥٨)
مفاتيح البحث: الرضاع (4)، الزوجة (1)، الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست