شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٤١
(الفصل السادس في المهر) (المهر كل ما يصلح أن يملك) وإن قل بعد أن يكون متمولا (عينا كان، أو منفعة) وإن كانت منفعة حر، ولو أنه (1) الزوج، كتعليم صنعة، أو سورة، أو علم غير واجب (2)، أو شئ من الحكم والآداب، أو شعر، أو غيرها من الأعمال المحللة المقصودة (3) (يصح إمهاره)، ولا خلاف في ذلك كله سوى العقد على منفعة الزوج فقد منع منه الشيخ في أحد قوليه استنادا إلى رواية (4) لا تنهض دليلا متنا وسندا.
____________________
(1) أي ولو أن ذلك الحر هو الزوج كما لو أمهر زوجته تعليم القرآن الكريم مثلا، أو تعليم علم ما، أو صنعة ما.
(2) القيد لإخراج التعاليم الواجبة كتعليم الصلاة، والصوم، والحج، وغيرها من الواجبات الدينية فإن مثلها لا يجوز جعلها مهرا وصداقا.
(3) كالحياكة والخياطة.
(4) إليك نص الحديث قال أحمد بن أبي نصر: قلت (لأبي الحسن) عليه السلام: قول (شعيب): إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك أي الأجلين قضى؟ قال عليه السلام: أوفاهما وأبعدهما: عشر سنين. قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط، أو بعد انقضائه؟
قال عليه السلام: قبل أن ينقضي. قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين، أيجوز ذلك؟ فقال عليه السلام: " إن موسى عليه السلام
(٣٤١)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست