شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٢٢
على الجميع (1) بعلاقة المجاورة. فعلى الأول (2) يعتبر اثنتا عشرة تطليقة إذا وقعت الأولى من كل اثنتين للعدة (3) وعلى التسع (4) ثماني عشرة ويبقى الكلام في الثانية عشرة (5) والثامنة (6) عشرة كما مر (7).
____________________
(1) وهو الست أو التسع بعلاقة المجاورة فيصح إطلاق العدي على التسع مع أن أربعة منها بائنة في الأمة أو إطلاق العدي على الست مع أن ثلاثة منها بائنة.
(2) وهو كون العدد كله للعدة.
(3) فيكون ستة منها عدية وستة منها باينة هذا بناء على كفاية الست.
(4) أي وعلى اعتبار العدة للتسع فعدد الطلقات يكون ثمانية عشر تسعة منها عدية ومثلها باينة.
(5) بناء على اعتبار ست طلقات للعدة.
(6) بناء على اعتبار تسع طلقات للعدة.
(7) في الحرة من الإشكال في صورة تعلق التحريم المؤبد بالخامسة والعشرين بناء على كون الطلقة الأولى عدية في كل ثلاث طلقات.
وقد عرفت ذلك مفصلا في الهامش رقم 3 ص 218.
والإشكال هذا يأتي في الأمة أيضا في فرض تعلق التحريم بالإحدى عشرة بناء على كفاية الست وفي السابعة عشرة بناء على اعتبار التسع في الطلقات العدية.
بيان ذلك: أن الطلاق العدي كما عرفته في الهامش رقم 1 ص 219 هو رجوع الزوج إلى الزوجة في العدة ووطؤها فعليه إذا فرض أن الطلقة الحادية عشرة، أو السابعة عشرة عدية لزم التحريم المؤبد بدون طلاق آخر. وهو بعيد جدا.
وأما الإشكال الآخر في الحرة وهو (لزوم ما ليس بمحرم محرما) كما عرفته في الهامش رقم 3 ص 218 فلا يجري في الأمة، لأن الطلاق الآخر في الأمة هو المحرم فلا يلزم من توقف التحريم المؤبد على طلاق آخر هنا وهو الطلاق الثاني عشر والثامن عشر (كون ما ليس بمحرم محرما)
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست