____________________
(1) لا بالزوج. فالمعنى أنه إذا كانت الزوجة حرة فالاعتبار في عدد الطلقات بثلاثة، سواء كان المطلق حرا أم عبدا.
(2) أي مع تخلل رجعة واحدة.
(3) وهي قوله تعالى (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) فإطلاق المطلق في الآية الشريفة يشمل الحر والعبد.
البقرة الآية 229.
(4) الوسائل كتاب الطلاق أبواب الطلاق أبواب أقسام الطلاق وأحكامه باب 25 - الحديث 8 (5) أي بالطلاق التسع.
(6) أي شرائط الطلاق من كون المرأة في طهر غير المواقعة.
(7) أي الزوج الأول. (8) بمعنى أن الرجل يطلق زوجته طلاقا صحيحا شرعيا، ثم يراجع في العدة ويطأها، ثم يطلقها في طهر آخر مرة ثانية، ثم يراجعها في العدة ويطأها، ثم يطلقها مرة ثالثة في طهر آخر.
(9) أي يطلق ويراجع ويطأ إلى أن يكمل التسع.
(2) أي مع تخلل رجعة واحدة.
(3) وهي قوله تعالى (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) فإطلاق المطلق في الآية الشريفة يشمل الحر والعبد.
البقرة الآية 229.
(4) الوسائل كتاب الطلاق أبواب الطلاق أبواب أقسام الطلاق وأحكامه باب 25 - الحديث 8 (5) أي بالطلاق التسع.
(6) أي شرائط الطلاق من كون المرأة في طهر غير المواقعة.
(7) أي الزوج الأول. (8) بمعنى أن الرجل يطلق زوجته طلاقا صحيحا شرعيا، ثم يراجع في العدة ويطأها، ثم يطلقها في طهر آخر مرة ثانية، ثم يراجعها في العدة ويطأها، ثم يطلقها مرة ثالثة في طهر آخر.
(9) أي يطلق ويراجع ويطأ إلى أن يكمل التسع.