شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢١١
أنواع الطلاق كان (إلا بالمحلل، وإن كان المطلق عبدا)، لأن الاعتبار في عدد الطلقات عندنا بالزوجة (1) (ولا تحل الأمة المطلقة اثنتين) كذلك (2) (إلا بالمحلل، ولو كان المطلق حرا) للآية (3) والرواية (4) (أما المطلقة تسعا للعدة) والمراد به (5) أن يطلقها على الشرائط (6) ثم يراجع في العدة ويطأ ثم يطلق في طهر آخر ثم يراجع في العدة ويطأ ثم يطلق الثالثة فينكحها بعد عدتها زوج آخر ثم يفارقها بعد أن يطأها فيتزوجها الأول (7) بعد العدة ويفعل كما فعل أولا (8) إلى أن يكمل لها تسعا كذلك (9)،
____________________
(1) لا بالزوج. فالمعنى أنه إذا كانت الزوجة حرة فالاعتبار في عدد الطلقات بثلاثة، سواء كان المطلق حرا أم عبدا.
(2) أي مع تخلل رجعة واحدة.
(3) وهي قوله تعالى (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) فإطلاق المطلق في الآية الشريفة يشمل الحر والعبد.
البقرة الآية 229.
(4) الوسائل كتاب الطلاق أبواب الطلاق أبواب أقسام الطلاق وأحكامه باب 25 - الحديث 8 (5) أي بالطلاق التسع.
(6) أي شرائط الطلاق من كون المرأة في طهر غير المواقعة.
(7) أي الزوج الأول. (8) بمعنى أن الرجل يطلق زوجته طلاقا صحيحا شرعيا، ثم يراجع في العدة ويطأها، ثم يطلقها في طهر آخر مرة ثانية، ثم يراجعها في العدة ويطأها، ثم يطلقها مرة ثالثة في طهر آخر.
(9) أي يطلق ويراجع ويطأ إلى أن يكمل التسع.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست