شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٢٣
وعلى الثاني (1) يكتفي بالست، أو التسع.
ويحتمل في الأمة عدم تحريمها مؤبدا مطلقا (2)، لأن ظاهر النص (3) أن مورده (4) الحرة بقرينة نكاح الرجلين مع التسع (5) فيتمسك (6) في الأمة بأصالة بقاء الحل، ولعدم اجتماع الشرطين (7) فيها، وللتوقف مجال.
(العاشرة: تحرم الملاعنة أبدا) وسيأتي الكلام في تحقيق حكمها وشرائطها، (وكذا تحرم الصماء والخرساء إذا قذفها زوجها بما يوجب (8)
____________________
إذن عبارة الشارح قدس سره حيث قال: (ويبقى الكلام في الثانية عشر والثامنة عشر كما مر) لا يتم على إطلاقها حسب ما عرفت من الإشكال.
(1) وهو الاكتفاء في كل طلقتين بواحدة عدية.
(2) لا بالتسع ولا بالست لا متفرقة ولا مجتمعة.
(3) الوسائل كتاب الطلاق أبواب أقسام الطلاق باب 4 الأحاديث راجع هناك.
(4) أي النص المشار إليه في الهامش رقم 3.
(5) فإن الوارد في النص المشار إليه نكاح رجلين في تسع طلقات عدية.
وهذا إنما يتم في الحرة حيث إنه لا بد من أن ينكحها رجل آخر بعد كل ثلاث طلقات وأما في الأمة فالمفروض أنه لا بد من نكاحها بعد كل طلقتين فإذن في تسع طلقات لا بد من أن ينكحها أربع رجال. وهو خلاف النص.
(6) تفريع على عدم شمول النص للأمة فإذن لا بد لنا في المقام من الرجوع إلى الأصل العملي وهو استصحاب بقاع الحل بعد التسع أو الست.
(7) وهما: نكاح رجلين: وتسع طلقات في الأمة.
(8) كما لو ادعى الزوج مشاهدة زوجته بالزنا.
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست