وفي التحرير استشكل حكم الصماء خاصة بعد أن استقرب التحريم، ولو نفى ولدها على وجه (10) يثبت اللعان به لو كانت غير مؤفة ففي ثبوت
____________________
(1) أي بين تحريم الزوجة الصماء والخرساء على زوجها، وبين الحد عليه.
(2) أي الزوجة الخرساء والصماء تكون محرمة على الزوج في الواقع ونفس الأمر، والحد باق عليه ولم يسقط.
(3) الوسائل كتاب اللعان - باب 8 - الحديث 2.
(4) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 225.
(5) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 225.
(6) أي استصحاب عدم الحرمة.
(7) وهما: الصماء والخرساء.
(8) أي على الاكتفاء بأحدهما.
(9) الوسائل كتاب اللعان باب 8 الحديث 4 وما بعده.
(10) كادعاء الزوج أن الولد انعقدت نطفته من الزنا.
(2) أي الزوجة الخرساء والصماء تكون محرمة على الزوج في الواقع ونفس الأمر، والحد باق عليه ولم يسقط.
(3) الوسائل كتاب اللعان - باب 8 - الحديث 2.
(4) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 225.
(5) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 225.
(6) أي استصحاب عدم الحرمة.
(7) وهما: الصماء والخرساء.
(8) أي على الاكتفاء بأحدهما.
(9) الوسائل كتاب اللعان باب 8 الحديث 4 وما بعده.
(10) كادعاء الزوج أن الولد انعقدت نطفته من الزنا.