شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٢٥
عليه بل يجمع بينهما (1) إن ثبت القذف عند الحاكم، وإلا حرمت (2) فيما بينه وبين الله تعالى وبقي الحد في ذمته على ما دلت عليه رواية (3) أبي بصير التي هي الأصل في الحكم، وإن كان المستند الآن الإجماع عليه كما ادعاه الشيخ رحمه الله، ودلت الرواية (4) أيضا على اعتبار الصمم والخرس معا فلو اتصفت بأحدهما خاصة فمقتضى الرواية (5)، ودليل الأصل (6) عدم التحريم. ولكن أكثر الأصحاب عطفوا أحد الوصفين (7) على الآخر بأو المقتضي للاكتفاء بأحدهما والمصنف عطف بالواو وهو يدل عليه (8) أيضا، ولكن ورد الخرس وحده في روايتين (9) فالاكتفاء به وحده حسن. أما الصمم وحده فلا نص عليه بخصوصه يعتد به.
وفي التحرير استشكل حكم الصماء خاصة بعد أن استقرب التحريم، ولو نفى ولدها على وجه (10) يثبت اللعان به لو كانت غير مؤفة ففي ثبوت
____________________
(1) أي بين تحريم الزوجة الصماء والخرساء على زوجها، وبين الحد عليه.
(2) أي الزوجة الخرساء والصماء تكون محرمة على الزوج في الواقع ونفس الأمر، والحد باق عليه ولم يسقط.
(3) الوسائل كتاب اللعان - باب 8 - الحديث 2.
(4) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 225.
(5) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 225.
(6) أي استصحاب عدم الحرمة.
(7) وهما: الصماء والخرساء.
(8) أي على الاكتفاء بأحدهما.
(9) الوسائل كتاب اللعان باب 8 الحديث 4 وما بعده.
(10) كادعاء الزوج أن الولد انعقدت نطفته من الزنا.
(٢٢٥)
مفاتيح البحث: أبو بصير (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست