شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٢١
ويحتمل اعتبار التسع (1) كالحرة استصحابا للحل (2) إلى أن يثبت المحرم، ولا (3) يقدح نكاح أزيد من رجلين، لصدقهما مع الزائد وعلى التقديرين (4) فيحتمل اعتبار العدد كله للعدة (5) اقتصارا في المجاز على المتحقق (6)، والاكتفاء (7) في كل اثنتين بواحدة للعدة وهي الأولى (8) لقيامها (9) مقام الاثنتين، ولصدق المجاز في إطلاق العدية
____________________
(1) أي تسع طلقات عدية.
(2) أي لو كانت الطلقات العدية ستة فنشك في تحقق التحريم المؤبد فنستصحب عدم التحريم، وبقاء الحل إلى أن يعلم ثبوت المحرم.
(3) دفع وهم حاصل الوهم: أنه بناء على اعتبار تسع طلقات للعدة في تحريم الأمة أيضا لزم نكاح أزيد من رجلين مع أن الوارد في الرواية نكاح رجلين.
وجوابه: أن ما ورد في الرواية من نكاح الرجلين مأخوذ على نحو (اللا بشرط) بالإضافة إلى الزائد.
وعلى هذا فيصدق نكاح رجلين في ضمن أزيد أيضا والحاصل: أن الاعتبار بصدق نكاح رجلين، سواء أكانا مع الزائد أم لا. والمفروض أن نكاح رجلين يصدق مع الزائد أيضا.
(4) أي الست والتسع.
(5) متفرقة لا متوالية، لأن التوالي هنا غير متصور، لفرض أن التحريم في الأمة يصدق بطلاقين فلا يمكن فرض توالي طلاقين عديين.
(6) وهو توالي طلقتين عديتين في الحرة أي نقتصر في المجاز على مورد اليقين الثابت في الحرة وهو تسع طلقات مع أن ستا منها عدية، وثلاثا بائنة.
(7) بالرفع عطف على ويحتمل أي ويحتمل الاكتفاء.
(8) أي الطلقة الأولى في الأمة.
(9) أي تقوم هذه الطلقة الأولى في الأمة مقام الاثنتين في الحرة.
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست