شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٣٣
أو ثلاث حرائر وأمة، والعبد يختار حرتين، أو أربع إماء، أو حرة وأمتين، ثم تتخير الحرة في فسخ عقد الأمة وإجازته كما مر (1).
ولو شرطنا في نكاح الأمة الشرطين توجه انفساخ نكاحها هنا إذا جامعت حرة لقدرته عليها المنافية لنكاح الأمة، ولو تعددت الحرائر اعتبر رضاهن جمع ما لم يزدن على أربع فيعتبر رضاء من يختارهن من النصاب.
ولا فرق في التخيير بين من ترتب عقدهن واقترن، ولا بين اختيار الأوائل والأواخر، ولا بين من دخل بهن وغيرهن. ولو أسلم معه أربع وبقي أربع كتابيات فالأقوى بقاء التخيير.
(الثالثة عشر: لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه وإن لم يعد في العدة على الأقوى)، لأصالة بقاء الزوجية، (ورواية (2) عمار) الساباطي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها، ثم إن العبد أبق فقال: " ليس لها على مولاه نفقة، وقد بانت عصمتها منه، فإن إباق العبد طلاق امرأته، وهو بمنزلة المرتد عن الإسلام " قلت: فإن رجع إلى مولاه ترجع امرأته إليه؟ قال: " إن كانت قد انقضت عدتها ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها، وإن لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأة على النكاح الأول " (ضعيفة) السند فإن عمارا وإن كان ثقة إلا أنه فطحي لا يعتمد على ما ينفرد به، ونبه بالأقوى على خلاف الشيخ في النهاية حيث عمل بمضمونها وتبعه ابن حمزة، إلا أنه خص الحكم بكون العبد زوجا لأمة غير سيده وقد تزوجها بإذن السيدين.
____________________
(1) في المسألة الثانية من (المسائل العشرين).
(2) الوسائل كتاب النكاح باب 73 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1.
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست