شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٢٧
بالنص، أو الإجماع فيبقى الباقي داخلا في عموم الحكم باللعان، وتوقف (1) التحريم عليه (2).
ولا يلزم (3) من مساواة النفي القذف في حكم مساواته في غيره، لأن الأسباب متوقفة على النص (4)، والإجماع إنما نقل على عدم لعانهما مع القذف (5) كما صرح به (6) الشيخ فلا يلحق به غيره.
والظاهر أنه لا فرق هنا مع القذف بين دخوله بهما، وعدمه عملا بالإطلاق (7). أما نفي الولد فاشتراطه حسن، ومتى حرمت قبل الدخول
____________________
فإذن لا موجب للحرمة بدون اللعان.
(1) دليل ثان لعدم تحريم المؤبد بدون اللعان.
(2) أي على اللعان.
(3) دفع وهم حاصل الوهم: أن نفي الولد مساو للقذف. وتقتضي مساواته له اشتراكه معه في جميع أحكام القذف ومن جملتها تحريم الصماء والخرساء بدون اللعان.
والجواب: أن نفي الولد وإن كان مساويا للقذف إلا أنه لا يكون مساويا له في جميع أحكامه، بل مساو له في حكم واحد وهو (التحريم المؤبد باللعان).
ومن المعلوم: أن مساواته للقذف في حكم واحد لا يستلزم مساواته في غيره من الأحكام وهو (التحريم المؤبد بغير اللعان).
(4) أي سبب التحريم في القذف بدون اللعان في الخرساء والصماء النص.
ولا نص في كون نفي الولد موجبا لتحريم الصماء والخرساء بدون اللعان.
(5) أي لعان الصماء والخرساء مع القذف، لا مطلقا حتى مع نفي الولد.
(6) أي بعدم لعان الصماء والخرساء مع القذف، لا مطلقا فلا يلحق بالقذف غيره وهو (نفي الولد).
(7) أي بإطلاق الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 225.
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست