شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢١٨
والعشرين (1)، وإن كانت الثانية فبالسادسة والعشرين (2). ويبقى فيه (3) إشكال آخر،
____________________
(1) كما عرفت في الهامش رقم 5 ص 213.
(2) كما عرفت في الهامش رقم 5 ص 213.
(3) أي في تعلق التحريم بالخامسة والعشرين إذا كانت الطلقة الأولى منها عدية.
وبالسادسة والعشرين إذا كانت الطلقة الثانية منها عدية.
وأما الإشكال فإليك خلاصته:
وهو أن الطلاق الأخير في هذا الفرض الذي كانت الطلقة الأولى فيها عدية هي الخامسة والعشرون وبه يتحقق التسع للعدة وقد عرفت أن الطلاق العدي هو الطلاق الذي يرجع الزوج إلى زوجته في العدة ويطأها ولازم ذلك تحريم الزوجة عليه حرمة مؤبدة بعد الرجوع إليها في العدة والوطي بدون طلاق آخر، لأن الفرض تعلق التحريم بالخامسة والعشرين، أو السادسة والعشرين.
لأن تسع طلقات للعدة يتحقق بها فلو احتاج التحريم إلى طلاق آخر لزم عدم تعلقه بالخامسة والعشرين، أو السادسة والعشرين. وهذا خلف.
فلازم تحقق تحريم المرأة بهذه الطلقات تحقق التحريم بها بعد الرجوع في العدة والوطي بلا طلاق آخر وهو بعيد جدا، لأن الفرض أنها بعد رجوع الزوج في العدة والوطي صارت زوجة له فحرمتها عليه محتاجة إلى طلاق آخر والمفروض عدمه.
هذا فيما إذا فرض تعلق التحريم بالخامسة والعشرين. وأما إذا فرض توقف التحريم على طلاق آخر ففيه إشكال آخر أورده الشارح قدس سره وهو أنه (يلزم على هذا جعل ما ليس بمحرم محرما).
بيان ذلك أن الطلاق المحرم هو الطلاق الثالث الموجب للحرمة فيحتاج إلى تخلل
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست