شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢١٩
وهو أن طلاق العدة (1) حينئذ (2) لا يتحقق إلا بالرجعة بعده والوطء
____________________
محلل حينئذ إذا لم يبلغ عدد الطلقات العدية تسعا.
وأما إذا بلغت الطلقات العدية تسعة فإنها موجبة للحرمة الأبدية فلا أثر للتحليل بعده أصلا.
مثلا إذا فرض توقف التحريم على طلاق آخر وفرض أنه لم يكن هناك طلاق ثالث كما إذا كان الطلاق العدي هو الأول من كل ثلاث طلقات فإذن لا يكون الطلاق الآخر هو الطلاق الثالث المحرم فيلزم المحذور المتقدم وهو (جعل ما ليس بمحرم محرما) ويلزم أيضا الحكم بالتحريم بدون طلاق يتوقف تحليل الزوجة بعده إلى تخلل محلل.
بيان ذلك أن الطلاق الأول والثاني من كل ثلاث طلقات ليسا بمحرمين فلذا يتوقف تحليل الزوجة إلى تخلل المحلل في الطلاق الثالث الذي هو المحرم، دون الأول والثاني.
فلو توقف التحريم على طلاق آخر بعد تحقق التسع للعدة ولم يكن هذا الطلاق طلاق ثالث كما فرضناه لزم (جعل ما ليس بمحرم محرما). ولزم (الحكم بالتحريم بدون تحقق طلاق ثالث محرم يتوقف على التحليل بعده). وكلاهما بعيد أما الأول فلأن ما ليس بمحرم لا يعقل أن يكون محرما.
وأما الثاني فلا معنى للحكم بالتحريم بدون تحقق محرم (وهو الطلاق الثالث) ولذا توقف الشارح قدس سره.
(1) وهو الطلاق الذي يرجع الزوج فيه في العدة وقد عرفت شرحه في الهامش رقم 3 ص 218.
(2) أي حين تعلقت الحرمة الأبدية بالخامسة والعشرين، أو السادسة والعشرين وقد عرفت ذلك في الهامش رقم 3 ص 218.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست