شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٢٠
فإذا توقف التحريم على تحقق التسع كذلك (1) لزم تحريمها بعد الدخول (2) في الأخيرة بغير طلاق. وهو بعيد. ولو توقف (3) على طلاق آخر بعده (4) ولم يكن (5) ثالثا لزم جعل ما ليس بمحرم محرما. والحكم (6) بالتحريم بدون طلاق موقوف على التحليل، وكلاهما (7) بعيد. وليس في المسألة شئ يعتمد عليه، فللتوقف فيما خالف النص (8) مجال.
هذا كله حكم الحرة، أما الأمة فقد عرفت أنها تحرم بعد كل طلقتين فلا يجتمع لها طلاق تسع للعدة مع نكاح رجلين. وهما (9) معتبران في التحريم نصا وفتوى، فيحتمل تحريمها بست، لأنها قائمة مقام التسع للحرة وينكحها بينها (10) رجلان.
____________________
(1) أي بالرجعة بعده والوطي.
(2) أي في الطلقة الأخيرة وهي الطلقة الخامسة والعشرون، أو السادسة والعشرون.
(3) أي التحريم المؤبد.
(4) أي بعد الطلاق الأخير.
(5) أي الطلاق الآخر طلاقا ثالثا.
(6) أي ولزم الحكم بالتحريم بالثاني، لا بالثالث.
(7) أي (جعل ما ليس بمحرم محرما) و (الحكم بالتحريم بدون طلاق موقوف على التحليل).
(8) الوسائل كتاب الطلاق أبواب أقسام الطلاق باب 4 الأحاديث.
(9) أي الطلقتان.
(10) أي بين الست رجلان بمعنى: أنه ينكحها بعد كل طلقتين رجل حتى تحل للزوج الأول.
(٢٢٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست