شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٢٦
اللعان، أو تحريمها به (1) كالقذف وجهان: من مساواته (2) للقذف في التحريم المؤبد باللعان (3) فيساويه (4) بالمعلول الآخر.
ودعوى (5) الشيخ في الخلاف الإجماع على أنه لا لعان للصماء والخرساء. ومن (6) عموم الآية المتناول لكل زوجة خرج منه (7) قذفهما
____________________
(1) أي بنفي الولد.
(2) أي من مساواة نفي الولد للقذف فهو دليل للتحريم.
(3) أي في غير العمياء والخرساء.
(4) مرجع الضمير (القذف) والفاعل في فيساويه (نفي الولد).
فالمعنى: أن للقذف معلولين.
أحدهما التحريم المؤبد باللعان في غير الصماء والخرساء.
والثاني التحريم المؤبد بدون اللعان في الصماء والخرساء فنفي الولد كما يشترك مع القذف في المعلول الأول، كذلك يشترك معه في المعلول الثاني أيضا.
(5) هذا دليل ثان للتحريم المؤبد.
(6) دليل لعدم التحريم المؤبد بدون اللعان أي الآية الكريمة عامة تشمل كل زوجة سواء كانت صماء وخرساء أم لم تكن.
والآية قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين.
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
النور: الآية 5 - 6 - 7 - 8 (7) أي خرج من عموم الآية قذف الصماء والخرساء بدون اللعان.
وأما نفي الولد فلم يخرج من عموم الآية الكريمة.
(٢٢٦)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست