شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٢٤
اللعان) لولا الآفة (1). بأن يرميها بالزنا مع دعوى المشاهدة، وعدم البينة، فلو لم يدع حد (2) ولم تحرم، ولو أقام بينة بما قذفها (3) به سقط الحد عنه والتحريم كما يسقط اللعان (4)، لأن ذلك (5) هو مقتضى حكم القذف في إيجاب اللعان، وعدمه، ولا يسقط الحد (6) بتحريمها
____________________
(1) أي لولا الصمم والخرس لكان القذف موجبا للعان. والباء في (بأن يرميها) بيان للقذف.
والحاصل: أن الرمي بالزنا مع دعوى المشاهدة، وعدم البينة موجب للعان إذا لم تكن الزوجة صماء وخرساء فإذا لا عن الزوج والزوجة حرمت الزوجة حرمة مؤبدة.
وأما إذا كانت الزوجة صماء وخرساء فقذفها مع دعوى المشاهدة بالزنا، وعدم البينة فلا لعان.
لكن القذف موجب للحرمة فقط.
(2) أي إذا لم يدع الزوج مشاهدة زوجته الصماء والخرساء بالزنا حد ولم تحرم الزوجة عليه.
(3) أي قذف الزوجة الصماء والخرساء.
(4) أي سقط اللعان في غير الصماء والخرساء إذا أقام الزوج بينة على الزوجة فيما قذفها من الزنا فلا تحرم الزوجة عليه.
(5) أي سقوط الحد والتحريم واللعان مع البينة هو مقتضى حكم القذف في إيجاب اللعان في غير الصماء والخرساء وعدم إيجاب اللعان في الصماء والخرساء.
(6) أي عن الزوج في قذف زوجته الصماء والخرساء.
(٢٢٤)
مفاتيح البحث: الزنا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست