شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢١٧
والثاني (1)، لأن اغتفار الثالثة ثبت مع التوالي على خلاف الأصل (2) فإذا لم يحصل (3) اعتبرت الحقيقة، خصوصا مع كون طلقة العدة هي الأولى (4) خاصة، فإن علاقتي (5) المجاز منتفيتان عن الثالثة (6)، إذ لا مجاورة لها للعدية، ولا أكثرية (7) لها.
بخلاف ما لو كانت العدية هي الثانية فإن علاقة المجاورة موجودة (8) والثاني (9) أقوى فإن كانت العدية هي الأولى تعلق التحريم بالخامسة
____________________
(1) أي ويحتمل الثاني وهو اعتبار إكمال تسع طلقات للعدة حقيقة.
(2) إذ مقتضى الأصل عدم اغتفار الثالثة.
(3) أي التوالي.
(4) دون الطلقة الثانية.
(5) وهما: المجاورة، والكل والجزء كما عرفت في الهامش رقم 3 ص 212.
(6) أي عن الطلقة الثالثة التي كانت طلاقا بائنا، إذ لا مجاورة لهذه الثالثة بالطلاق العدي، إذ الثانية ليست ذات عدة حتى تجاورها، بل الأولى ذات عدة فقط ومرجع الضمير في لها (الثالثة).
(7) أي ولا أكثرية للعدية لأن الأولى ذات عدة لا غير.
(8) ولا يخفى عليك أن الثالثة في كلتا الحالتين ليست ذات عدة، بل هي طلاق بائن، إلا أنها في هذه الصورة جاوزت الثانية التي كانت ذات عدة فسميت ذات عدة مجازا.
(9) وهو إكمال الطلقات التسع للعدة حقيقة، لأن الطلاق العدي في كل ثلاث طلقات هي الطلقة الأولى.
فإذن لا بد من إكمال التسع فيها حتى يتحقق التسع للعدة.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست